المحقق الحلي
30
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار ايقاعه والغسل ، ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه ، وعليه الكفارة ، ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء ، وإن أهمله فعليه القضاء . المسألة الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ، إذا كان في يومين من صوم يتعلّق به الكفارة ، وان كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا ، وقيل : إن تخلّله التكفير ، وقيل : لا تتكرر ، وهو الأشبه ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا .
--> ( 1 ) يعني أهمل المراعاة . ( 2 ) القائل بذلك المرتضى وجماعة من الفقهاء ( انظر الجواهر 16 / 303 ) . ( 3 ) هذا القول لابن الجنيد رحمه اللّه لما في الحدائق 13 / 230 . ( 4 ) هذا القول اختاره الشيخ وابن حمزة وغيرهما ( انظر الجواهر أيضا ) وقد مال إليه المصنّف بقوله : « وهو الأشبه » .